responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 33


( في العين ) بدل ( في الدين ) والمراد من العين هنا على ما ذكره المحدث الفيض في ( الوافي ) هو ما يقابل الغلات .
وعلى أي حال فتقريب الاستدلال بهذه الرواية للوجوب : ان اللام في ( الغلات ) بدل عن المضاف إليه أي ( غلات اليتيم ) ، والوجوب المذكور في قوله عليه السلام سواء كان بمعنى الطلب الحتمي ، أو بمعنى الثبوت التشريعي يفيد المطلوب ، لا سيما بقرينة كلمة ( فعليها ) .
أدلة القائلين بعدم الوجوب :
1 - العمومات النافية للزكاة في مال اليتيم ، منها ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبي بصير : « قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : ليس على مال اليتيم زكاة . وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك ، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة . ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس » [1] .
ومنها ما رواه الشيخ عن أبى المحسن عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال :
« كان أبى يخالف الناس في مال اليتيم ، ليس عليه زكاة » [2] .
2 - ما رواه الشيخ بسند موثق عن أبى بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السلام أنه سمعه يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس



[1] الوسائل ، باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 .
[2] الباب المتقدم ، الحديث 9 . وكان المشهور عند العامة وجوب الزكاة في مال اليتيم .

33

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست