responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 34


على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة . وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة » [1] .
وربما يجاب عن عمومات نفى الزكاة عن مال اليتيم : بأن النسبة بينها وبين عموم وجوب الزكاة في الغلات هو العموم والخصوص من وجه ( فان المال يعم غير الغلات حتى النقدين والقروض وغير ذلك . وعموم الزكاة في الغلات يعم اليتيم والكبير ) فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي غلات اليتيم ويتساقطان ، ويرجع إلى العموم الفوق الدال على إيجاب الزكاة [2] .
كما أنه يجاب عن موثقة أبي بصير بما حكاه ( صاحب الوسائل [3] عن الشيخ الطوسي ( قده ) من ان المدلول هي نفى الزكاة عن جميع الغلات حتى الغلة - التي هي ما عدا النخل والزرع - وسلب العموم لا ينافي الإيجاب الجزئي ، وهو ثبوتها في خصوص الغلات .
والتحقيق : ان ما ذكر من الجواب الأول فيه ان نفى الزكاة عن مال اليتيم يفيد ان جهة اليتيم لها المانعية عن ما فيه الاقتضاء . فمفاده خصوص المال الذي يكون كذلك ، فالنسبة بينه وبين عمومات وجوب الزكاة في الأمور التسعة نسبة الأخص والأعم ، فتخصص به . وتكون النتيجة عدم



[1] الباب المتقدم ، الحديث 11 .
[2] والعجب من بعض الأعاظم أنهم اعترفوا بأن النسبة عموم من وجه لكنهم ألحقوا مادة الاجتماع ب ( لا زكاة على اليتيم ) بمناسبة الشهرة والإجماع المنقول ، وستعرف أن النسبة عموم وخصوص مطلقا .
[3] الوسائل ج 6 ص 56 .

34

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست