responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 32


ويحكى الوجوب عن جماعة ، منهم : الشيخ المفيد ، والسيد المرتضى ، والشيخ الطوسي ، وابن زهرة ، وابن حمزة ، وابن البراج ، وغيرهم .
أدلة القائلين بالوجوب :
استدل للوجوب - تارة - بمثل قوله عليه السلام : « تجب الزكاة على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، العشر » وقوله عليه السلام : « تجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة . وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين . وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة » إذ الحكم في كل ذلك لم يقيد بكون هذه الأصناف مملوكة للكبير حتى يختص بالوجوب دون الصغير . هذا مضافا إلى ان مفاد الروايات بيان الحكم الوضعي وهو لا يتقيد بصغر أو كبر .
وأخرى - بما رواه الكليني عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا :
« ليس على مال اليتيم في الدين [1] والمال الصامت شيء . فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة » [2] .
ويلاحظ أن الكليني ينقل الرواية دون اسناد إلى المعصوم عليه السلام ، إلا أن الشيخ الطوسي ( ره ) روى هذه الرواية في ( التهذيب والاستبصار ) عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام ، وفيها



[1] هذا في قبال قول العامة الذين يرون وجوب الزكاة في الدين إذا كان على حد النصاب وحال عليه الحول . والمال الصامت هو الدرهم والدينار .
[2] الوسائل ، باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .

32

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست