responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 31


لكنه مشكل ، فإنه إن كان الاتجار بنحو القسمين الأولين ، فحيث انّه بإجازة ولى الأمر صار مال التجارة لليتيم فيشمله ما يستدل به على الزكاة في ماله [1] . ولا زكاة حينئذ على التاجر فإنّه لا مال له ، مضافا إلى ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه ؟ قال : نعم . قلت : فعليه زكاة ؟ فقال : لا لعمري لا اجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة » [2] .
وإن كان بنحو القسم الثالث ، فالزكاة في مال التاجر فإنه ملكه بشرائه في ذمته .
حكم الزكاة في غلات الطفل :
( قال المحقق قده : ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ، وقيل :
تجب . وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه ) بعد ان ذكر المحقق ( قده ) الإجماع على عدم وجوب الزكاة في ذهب الطفل وفضته ، انتقل إلى ذكر استحباب الزكاة في سائر الأصناف الخاضعة للزكاة بالنسبة له .
والأفضل ان تفرق بين مسألتين : حكم الزكاة في غلات الطفل ، وحكمها في مواشيه .
اما ( الغلات ) فقد ذهب المشهور إلى الاستحباب .



[1] اما الروايات فكان ظاهرها الوجوب ، واما المشهور فقد ذهب إلى الاستحباب ، بينما قوى سيدنا الجد قدس سره ورودها تقية . فليراجع .
[2] الوسائل ، باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 5 .

31

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست