نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 317
« أيما رجل كان له حرث أو ثمرة ، فصدقها فليس عليه فيه شيء ، وان حال عليه الحول عنده ، إلا أن يحول مالا فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شيء عليه ، وإن ثبت ذلك الف عام إذا كان بعينه فإنّما عليه صدقة العشر ، فإذا أداها مرة واحدة ، فلا شيء عليه فيها حتّى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده » [1] . الشرط الثالث : استثناء المؤن : ( قال المحقق : ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان والمؤن كلها على الأظهر ) . هاهنا مسائل أربع : 1 - استثناء ما يأخذه السلطان ، ثم إعطاء الزكاة من الباقي . 2 - استثناء المؤن كلها مما تقدم على وقت التعلق ، وما تأخر عنه ، أو استثناء خصوص المتأخر عن وقت التعلق ؟ 3 - اعتبار النصاب بعد استثناء ذلك ، أو قبله ، أو يفصل ، ففي استثناء حصة السلطان يكون اعتباره بعده ، وفي المؤن قبله ؟ 4 - إذا كان ما يأخذه السلطان بعنوان الزكاة فهل تجب الزكاة في الباقي أم لا ؟ أما المسألة الأولى : فما يأخذه السلطان تارة بنحو المقاسمة ، وهي من أقسام المزارعة وتقبيل الأرض بالحصة من حاصل الزرع ، وأخرى بعنوان
[1] الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 .
317
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 317