responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 317


« أيما رجل كان له حرث أو ثمرة ، فصدقها فليس عليه فيه شيء ، وان حال عليه الحول عنده ، إلا أن يحول مالا فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شيء عليه ، وإن ثبت ذلك الف عام إذا كان بعينه فإنّما عليه صدقة العشر ، فإذا أداها مرة واحدة ، فلا شيء عليه فيها حتّى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده » [1] .
الشرط الثالث : استثناء المؤن :
( قال المحقق : ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان والمؤن كلها على الأظهر ) .
هاهنا مسائل أربع :
1 - استثناء ما يأخذه السلطان ، ثم إعطاء الزكاة من الباقي .
2 - استثناء المؤن كلها مما تقدم على وقت التعلق ، وما تأخر عنه ، أو استثناء خصوص المتأخر عن وقت التعلق ؟
3 - اعتبار النصاب بعد استثناء ذلك ، أو قبله ، أو يفصل ، ففي استثناء حصة السلطان يكون اعتباره بعده ، وفي المؤن قبله ؟
4 - إذا كان ما يأخذه السلطان بعنوان الزكاة فهل تجب الزكاة في الباقي أم لا ؟
أما المسألة الأولى : فما يأخذه السلطان تارة بنحو المقاسمة ، وهي من أقسام المزارعة وتقبيل الأرض بالحصة من حاصل الزرع ، وأخرى بعنوان



[1] الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 .

317

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست