responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 316


لما فيه الحول ، وحينئذ فحيث تقدم عنوان الإخراج في ما عدا الغلات لا يكون لجملة ( من تجب على صاحبها ) ظهور في أصل الوجوب ، فالمتيقن أنه يسأل عن وقت وجوب الإخراج . وعلى هذا فعمومات الزكاة في الغلات سالمة وقاضية بتعلق حق الزكاة وضعا على المسميات بهذه الأسماء [1] . والنصاب أيضا يعتبر في ذلك الوقت . ثم وجوب إعطاء الزكاة وإخراجها عمّا في يده يشترط بالصرم ، ويقيد الصرم بالتصفية بقرينة خبر أبى مريم المتضمن للوقوع في الصاع فإنّه ملازم لذلك ، فليتدبّر .
الشرط الثاني : أن تملك بالزراعة :
( قال المحقق : ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة . ويزكى حال الزرع ، ثم لا تجب فيه بعد ذلك زكاة ولو بقي أحوالا ) .
مراده من المستثنى في الجملة الأولى حدوث ما يسمى بأسمائها في ملكه ، سواء كان ذلك بحرث البذر أو بالمزارعة أو المساقاة أو التملك قبل التسمية بإحدى أسباب الملك ، بخلاف ما لو حصل التملك بعد التسمية .
والدليل على ذلك السيرة المستمرة التي توجب القطع بعدم وجوب الزكاة على من ابتاعها أو ورثها أو نحو ذلك ، وان بلغت ما بلغت ، إذا لم يطالب أحد منهم بالتزكية .
واما الجملة الثانية وهو عدم تكرار الزكاة فتدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة وابنه عبيد جميعا عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال :



[1] ولذلك فلو أتلفها أو تصرف فيها ترتب الضمان .

316

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست