responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 290


- ( القول في زكاة الغلات ) - ( قال المحقق : والنظر في الجنس ، والشروط ، واللواحق . اما الأول فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض الا في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل المكيال والميزان كالذرة والأرز والعدس والماش والسلت والعلس .
وقيل : السلت كالشعير والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأول أشبه ) .
اما عدم وجوبها فيما عدا الأجناس الأربعة فتدل عليه الروايات المتواترة المتضمنة لعفو رسول اللَّه ( ص ) عما عدا التسعة ، وكثير من هذه الروايات ذكرها في الوسائل في الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
واما استحبابها في الحبوب فيما يكال ويوزن فتدل عليه الروايات المذكورة في الباب 9 من تلك الأبواب .
ثم ان التقييد بالحبوب لأجل عدم الاستحباب فيما لا يكون الثمر حبّا كالخضروات من البطيخ والقثّاء والبقل والفواكه ونحو ذلك ، ويدل على هذا الروايات المذكورة في الوسائل في الباب 11 من تلك الأبواب .

290

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست