responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 288


رواية أخرى لإسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ فقال : ان كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة . قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير . قال : ليس عليه زكاة قلت : فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟
قال : لا » [1] .
وعلى تقدير حملها على هذا المحمل يكون المراد الاستحباب على ما تقدم البحث عنه .
خلاصة ما توصلنا إليه :
1 - استخراج نصب الذهب والفضة من النصوص .
2 - تحديد الدرهم بأن العشرة منه تعادل سبعة مثاقيل شرعية ، وخمسة وربع صيرفية .
3 - الزكاة لم توضع على مجرد العدد الخاص من الدراهم ، بل على كميّة من الفضة ، فالعبرة بالوزن لا بالعدد ، والعدد طريق إلى تلك الكميّة .
4 - لو مسح من نقش الدرهم كلَّه أو بعضه فلا مجال للاستصحاب لا حكما ولا موضوعا .
5 - لا بد في زكاة النقدين من كونهما منقوشين بسكَّة المعاملة ، للنصوص ، ولا تلزم فعلية المعاملة بهما ، بل لو كانا سقطا عن ذلك لم يضرّ .
6 - الحول معتبر في زكاة النقدين ، للنصوص المستفيضة .



[1] الوسائل ، باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .

288

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست