نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 287
عليهما السلام : « الرجل يكون له الغلَّة الكثيرة من أصناف شتّى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقال : لا ، انما تجب عليه إذا تمّ فكان يجب في كل صنف منه الزكاة يجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب عليه الصدقة أصنافا شتّى لم تجب فيه زكاة واحدة » [1] . وربما يقال بمعارضتها مع موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : « تسعون ومائة درهم ، وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأن عين المال الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات » [2] لكن الإنصاف ان هذه الموثقة لا تقاوم تلك الصحيحة التي توافق السنة بظواهرها ، بل وبنصوصها ، مضافا إلى معارضتها بما وراه هو بنفسه في ذيل الرواية الَّتي تتضمّن الفرار ، وسنذكرها عن قريب ، فلا بد من حمل الموثّقة على أن المراد أن كل واحد من النقدين إذا بلغ المائتين على ما قاله صاحب ( الوسائل ) . ويشهد عليه ما رواه محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة » [3] أو من حملها على ان المراد هو ما كان ذلك بقصد الفرار عن الزكاة ، نظير ما في
[1] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 . [2] الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 7 . [3] الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
287
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 287