responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 286


الحول ) وبين الأكثر ( أعني مطلق الغائب ) فيقتصر في التخصيص على الأقل .
نعم ، بناء على اشتراط التمكن من التصرف في تمام الحول لا يكون عليه الزكاة .
لا يخلط في النصاب بين جنسين :
( قال المحقق : السابعة - لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا ، ولو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر ، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر ) .
تدل على ذلك الروايات الَّتي منها :
1 - ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة أنّه قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما ، وتسعة عشر دينارا ، أيزكَّيها ؟ قال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم .
قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء . قال : قلت : رجل كن عنده أربع أنيق ؟ ؟ ؟ وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكَّيهن ؟ قال : لا يزكَّى شيئا منهن ، لأنه ليس شيء منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة » [1] .
2 - وفي رواية الشيخ عن زرارة مثله ، إلا أن فيها : « حتى يتم أربعون دينارا ، والدراهم مائتي درهم » [2] .
3 - ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه



[1] الشطر الأول في الوسائل ، باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 ، والشطر الثاني في الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .
[2] الاستبصار ج 2 ص 38 .

286

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست