responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 285

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)


والحاصل : ان الأظهر وجوب الزكاة لسنة واحدة في المال المدفون ، وكذا في ماله الغائب عنه مع عدم القدرة على أخذه ومع عدم إيداعه نفقة لأهله على ما يأتي ذكره ، وعدم ثبوت الزكاة أصلا في المال الموروث مع غيبته . نعم ، مقتضى التسامح في أدلَّة السنن هو القول بحسن إعطاء الزكاة فيه لسنة واحدة .
ما يترك نفقة :
( قال المحقق : السادسة - إذا ترك نفقة لأهله فهي معرّضة للإتلاف تسقط الزكاة منها مع غيبة المالك ، وتجب لو كان حاضرا . وقيل : تجب فيها على التقديرين ، والأول مروي ) .
مورد البحث هو ما إذا خلف نفقة لأهله مقدارا يبقى حولا ، وهو بحدّ النصاب . والمشهور ذهبوا إلى ما ذكره المحقق ( قده ) . والقائل بالخلاف هو ابن إدريس . وما ذكره المحقق من المعرضية للإتلاف هو بمثابة بيان الحكمة ، والعمدة هي الروايات المذكورة في الوسائل في الباب السابع من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، وهي ثلاث روايات اثنتان منها ترجع إلى واحدة أي الراوي واحد ، والمروي عنه عليه السلام واحد ، والثالثة صحيحة ابن عمير فلا محيص عن المصير إلى ما قال به المشهور .
ثم انه لو كان غائبا في بعض الحول ، ثم حضر ، هل عليه أن يزكى ؟
الظاهر ذلك . فان العام ( وهو وجوب الزكاة في المملوك الذي كان بقدر النصاب وحال عليه ) ثابت ، وتخصيصه دائر بين الأقل ( وهو الغائب تمام

285

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست