responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 274


الرغبة مع تساوى الجوهرين ، بل يضم بعضها إلى بعض ، وفي الإخراج ان تطوع بالأرغب ، والا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه ) .
مراده من تساوى الجوهرين أي في كونهما من جنس واحد ، واختلاف الرغبة غالبا يكون من حيث الجودة والرداءة . واما التقسيط فيما كان بعضه جيدا وبعضه رديئا ، بأن يدفع من كليهما ، فوجه ينسب إلى المشهور ، وهو المنقول عن الشهيدين والمحقق الثاني أيضا . لكن عن الشيخ والعلامة : ان ذلك على الفضيلة ، وكذا عن صاحب الجواهر ، فحكم بجواز الإخراج من الردى عملا بإطلاق الأدلَّة المشتملة على دفع نصف دينار أو خمسة دراهم ، وذلك محكم . فإنه كما ان الإطلاق يعم العشرين دينارا والمائتي درهم الجيد منهما والردى ، كذلك يعم النصف دينار والخمسة دراهم ، ولو كان التقسيط محكما لزم فيما أعطى الخمسة دراهم من الجيد أن يكون دافعا لأزيد من الواجب ، مع انه هو هو ، وكذا يلزم فيما كانت أربعة دراهم جياد مساوية في القيمة لخمسة دراهم رديئة ، فيما كانت المائتان كلها رديئة أن يكتفى به ، مع أنه لا يقال بذلك . وربما كان هناك للتقسيط محاذير أخر ، فليتدبّر .
الدراهم المغشوشة :
( قال المحقق : الثانية - الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد ) .
اما نفى الزكاة عنها ما لم يبلغ خالصها النصاب ، فلأن الزكاة لم توضع على ما يسمى دراهم ، بل على الذهب والفضة ، كما هو صريح الروايات

274

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست