responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 275

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)


المتضمنة لوضع الزكاة على تسعة أشياء منحصرة فيها [1] فليس للدراهم ولا لعددها موضوعية ، حتى تجب الزكاة في المائتين منها ، وان لم يكن ما فيها من الفضة بهذا الوزن .
واما وجوب الزكاة على المغشوشة إذا كان خالصها بمقدار النصاب فربما يستشكل بان الروايات دلَّت على الزكاة في الذهب والفضة إذا كانت دراهم ودنانير ، وهما اسمان للخالص منهما دون المغشوش .
لكن يدفعه : ان الموضوع هو الذهب والفضة ، والشرط ان يكونا منقوشين بسكة المعاملة ، واسم الدرهم والدينار لا مدخلية له ، فلو سمى المسكوك بالورق أو الليرة أو بأسماء أخر متداولة في الممالك لم يضر أصلا ، بل تقدم منا ان عنوان الدرهم والدينار وعددهما قد أخذا طريقا لمعرفة الوزن ، والحاصل : ان المقدار الخالص الموجود في المغشوش لمكان منقوشيته بنقش المعاملة ولو ضمنا داخل في موضوع ما تجب فيه الزكاة .
وتدل على ما ذكرناه ما رواه الكليني عن زيد الصائغ قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أنى كنت في قرية من قرى خراسان ، يقال لها بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضه ، وثلث مسا ، وثلث رصاصا ، وكانت تجوز عندهم - إلى أن قال - فقلت : أرأيت ان حال عليه الحول وهي عندي ، وفيها ما



[1] وقد ذكر في الوسائل ثماني عشرة رواية في الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وكلها مشتملة على لفظ الذهب والفضة من دون ذكر الدرهم والدينار .

275

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست