responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 273


إن عليه أن يؤدى ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه » [1] وقد تضمن ان فوات الشيء قبل أن يتم شرائط وجوبه لا يلزم تداركه ، وانّما يجب ذلك بعد تمامية الموضوع وتنجز الحكم .
أقول : هذه الرواية يمكن بها الجمع بين الروايات ، بان يكون ما تضمن وجوب الزكاة ناظرا إلى الفرار بعد تمامية الحول ، وما تضمن عدمها ناظرا الفرار قبل تماميته . لكن هناك رواية أخرى تمنع عن ذلك وهي ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلَّي من مائة دينار والمائتي دينار إلى أن قال قلت له : فإنه فرّ به من الزكاة ، فقال : إن كان فرّ به من الزكاة ، فعليه الزكاة . وإن كان إنّما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة » [2] وهذه الرواية بما أنها مفصلة بين قصد الفرار والتجمّل لا يمكن حملها على ما يكون بعد تمامية الحول ، فلا يتم ذلك الجمع الذي ذكرناه . وحينئذ فإما يرجح ما دل على عدم الزكاة سندا ، واما يقال بالتساقط . ومقتضى قاعدة عدم ثبوت الحكم بعدم موضوعه يحكم بعدم وجوب الزكاة ، وذلك فيما جعله سبيكة أو نقرا أو غير ذلك قبل تمامية الحول ، وإن كان بقصد الفرار .
اما بعد تماميته فتجب الزكاة لعدم تخلف الحكم عن موضوعه سواء قصد - الفرار أو لم يقصده ، وهو قول المحقق : ( وجبت الزكاة إجماعا ) .
كيفية إخراج زكاة النقدين :
( قال المحقق : واما أحكامها فمسائل : الأولى لا اعتبار باختلاف -



[1] الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 5 .
[2] الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 6 .

273

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست