نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 270
عملهما كذلك فرار أوجبت الزكاة ولو كان قبل الحول ، والاستحباب أشبه . اما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد حلول الحول وجبت الزكاة إجماعا ) . السبائك ، جمع سبيكة ، وهي ما أذيب وأفرغ في قالب . والنقار جمع نقرة ، وهي القطعة المذابة من خصوص الفضة ، أو منها ومن الذهب . والتبر : الذهب والفضة قبل تصفيتهما ، أو غير المضروب منهما ، أو غير المصوغ منهما ، أو ترابهما . وقد دلَّت على نفى الزكاة فيها روايات منها : 1 - ما في صحيح الكليني عن على بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام في حديث قال : « ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة » [1] . 2 - ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبى عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السلام أنّه قال : « ليس في التبر زكاة انّما هي على الدنانير والدراهم » [2] . لو سبك الذهب والفضة فرارا : اختلف في وجوب الزكاة لو كان السبك بقصد الفرار قبل أن يحول الحول ، فعن الصدوقين والسيد المرتضى والشيخ وجماعة الوجوب ، وعن كثير من القدماء والمتأخرين عدمه والوجه في ذلك اختلاف الروايات .
[1] الوسائل ، باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 . [2] الوسائل ، باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 5 .
270
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 270