responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 270


عملهما كذلك فرار أوجبت الزكاة ولو كان قبل الحول ، والاستحباب أشبه .
اما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد حلول الحول وجبت الزكاة إجماعا ) .
السبائك ، جمع سبيكة ، وهي ما أذيب وأفرغ في قالب . والنقار جمع نقرة ، وهي القطعة المذابة من خصوص الفضة ، أو منها ومن الذهب . والتبر :
الذهب والفضة قبل تصفيتهما ، أو غير المضروب منهما ، أو غير المصوغ منهما ، أو ترابهما .
وقد دلَّت على نفى الزكاة فيها روايات منها :
1 - ما في صحيح الكليني عن على بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام في حديث قال : « ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة » [1] .
2 - ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبى عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السلام أنّه قال : « ليس في التبر زكاة انّما هي على الدنانير والدراهم » [2] .
لو سبك الذهب والفضة فرارا :
اختلف في وجوب الزكاة لو كان السبك بقصد الفرار قبل أن يحول الحول ، فعن الصدوقين والسيد المرتضى والشيخ وجماعة الوجوب ، وعن كثير من القدماء والمتأخرين عدمه والوجه في ذلك اختلاف الروايات .



[1] الوسائل ، باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
[2] الوسائل ، باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 5 .

270

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست