responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 260


ودراهم ، منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بهما ) .
يدل عليه صحيح الكليني عن على بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام في حديث قال : « وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء . قال : قلت :
وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش - إلى أن قال - ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة » [1] وتدل عليه الروايات الأخر المستفيضة . وقوله :
( أو ما كان يتعامل بهما ) يريد به أنّه لا يلزم فعلية المعاملة بهما ، بل لو كانا سقطا عن ذلك لم يضر للإطلاق .
ثم ان النقش في الرواية يراد به ما كان بسكة المعاملة ، فإنه مضافا إلى حصر الزكاة في الدرهم والدينار في قبال التبر ، تدل عليه الروايات النافية للزكاة في الحلي ، مع انه في الغالب لا يخلو عن النقش .
ولا يخفى ان اشتراط كونهما مضروبين بسكَّة المعاملة يختص بالخاصة ، واما العامة فإنّهم لا يرون ذلك فلا فرق عندهم بين أن يكون الذهب والفضة مضروبين أو غير مضروبين [2] .
الشرط الثاني : الحول :
( قال المحقق : وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه اجمع ، فلو نقص في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو غير جنسه لم تجب



[1] الوسائل ، باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
[2] لاحظ في ذلك ( الفقه على المذاهب الأربعة ) تأليف لجنة من علماء الأزهر .

260

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست