responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 257


كل درهم منها ستة دوانيق ، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل درهم نصف مثقال وخمسة وهو الدرهم الذي قدر به النبي ( ص ) المقادير الشرعية في الزكاة ومقدار الدية والجزية وغير ذلك » .
وبالجملة : كون عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية ، وخمسة وربع صيرفية مما تطمئن به النفس وهذا المقدار يكفى فيما نحن فيه .
هل يتسامح في النقص إن كان قليلا ؟
ثم ان قول المصنف ( قده ) : « ليس فيما نقص . . » هو مقتضى القاعدة لعدم تمامية الموضوع ، وقد نص في الحديث على عدم الزكاة في نقص درهم واحد ، لكن هل الحكم كذلك فيما إذا كان النقص مستندا إلى دقّة النظر ، وقد كان العرف يطلقون عليه عنوان المائتين والأربعين ، كما إذا كان النقص في الوزن من أجل ممسوحية شيء من نفس الدرهم ، أو كان النقص مستندا إلى ما يوزن به من الميزان المتعارف في وزن الذهب والفضة ، والميزان الأدق منه ، أو كان النقص مستندا إلى الإطلاق العرفي حيث أنهم يطلقون عنوان المائتين والأربعين على ما نقص منه مقدار الحمصة أو نصف الحمصة مثلا ، مع علمهم بالنقص ؟ وهناك قسم آخر من النقص الجاري في الماهيات التشكيكية ونحوها ويكون بالإضافة إلى الفرد الآخر منها ، وهذا وإن كان له مورد بالنسبة إلى حبّة الشعير المأخوذة في كميّة الدانق ، لكن لا مجال للبحث عنه ، فإنه : أولا - قدّرت الحبّة بكونها الأوسط . وثانيا : إنما ينفع التشكيك في التخيير بين الأفراد إذا كان ذلك يرتبط بمقام الامتثال لا فيما موضوعا للحكم .

257

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست