responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 256


ما في ( المدارك ) قال به الخاصة والعامة ، ومقطوع به في كلام الأصحاب .
وعن المجلسي : انه صرّح به علماء الفريقين ، لكن روى الشيخ عن المفيد بسنده عن على بن محمد عن رجل عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام : « الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمّد من ماء ، وصاع النبيّ ( ص ) خمسة أمداد ، المد وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ستة حبّات ، والحبّة وزن حبّتي الشعير من أوسط الحب لا من صغائره ولا من كبائره » [1] فعلى هذا يكون الدانق اثنتي عشرة حبّة من أوساط حب الشعير . لكن الاعتماد عليه في غاية الاشكال . وقد قال في ( الجواهر ) أنه شاذ مرسل عن سليمان المروزي المجهول [2] .
قلت : شذوذه بلحاظ الانحصار فيه ، وإرساله بلحاظ ان في السند رجل منكر ، ومجهوليته لأجل ان الظاهر عدم ذكره في غالب كتب الرجال ، لكن خالي العلامة المامقاني ( قده ) ذكره وذكر من تعرض له وحكم باعتبار روايته [3] . والحاصل : انه لا يمكن رفع اليد عما هو المتداول من الدرهم عند العرف ، وقد اعتمد عليه المحقق في عبارته .
وعن ( المنتهى ) للعلامة : « الدراهم في بدء الإسلام كانت على صنفين بغلية وهي السود ، وطبرية ، وكانت السود كل درهم منها ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة دوانيق فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين ووزن



[1] الوسائل ، باب 50 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .
[2] الجواهر ج 15 ص 174 .
[3] لاحظ : تنقيح المقال ، تحت عنوان ( سليمان ) .

256

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست