نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 255
إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)
المائتين في النصاب الأول ، ويدل على نصابي الدرهم روايات مستفيضة منها : حديث زرارة وبكير ابني أعين أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة إلى أن قال : « ليس في أقل من مائتي درهم شيء فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة الدراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى الحساب » [1] . تحديد الدرهم : ثم انه بالمثقال الصيرفي يكون النصاب الأول مائة وخمسة مثاقيل ، والنصاب الثاني أحد وعشرون مثقالا ، وحيث ان العشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال يكون مقدار الزكاة في النصاب الأول مثقالين ونصف مثقال وثلاث حمّصات ، وفي النصاب الثاني اثنتا عشرة حمصة ونصف حمصة وعشرها [2] . واما ما ذكره المحقق ( قده ) بقوله : « ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل » فإنما المراد هو المثقال الشرعي الذي هو ثمانية عشر حمصة ، ثلاثة أرباع الصيرفي . واما قوله : « والدراهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبّات » فذلك على
[1] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 10 . [2] هذا وزن الدرهم .
255
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 255