نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 245
إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)
إبلا وفي الآخر ست وثلاثون كان له أن يخرج بنتي اللبون من أحدهما ، وكذا إذا كان له في بلد خمسون وفي بلد واحدة وأربعون كان له أن يخرج الحقتين من أحدهما . ولا يتوهم ان ذلك إخراج الزكاة عن البلد ونقلها إلى غيره ، فإنه - على تقدير عدم جوازه - لا يعم ما نحن فيه ، فإنه بعد ان لم يتعين إخراج الفريضة عن كل الأموال ، ففي أي بلدة أخرجت كانت في محلها الا انها نقلت إلى غيرها . لو كان النصاب كله مراضا : ( قال المحقق : ولو كان السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها ، وأخذ غيرها بالقيمة ، ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة ) . بعد إن كان النصاب يتحقق من المرضى أيضا كما هو واضح ، لشمول العمومات ، فهاهنا على ما ذكره المصنف مسألتان : إحداهما : ما إذا كان النصاب يشتمل على الصحاح ، لكن الفريضة الَّتي تكون منها مريضة ، كما إذا كانت عنده ست وثلاثون من الإبل وما فيها من بنت اللبون مريضة ، والباقي صحاح لكنّها بنات مخاض مثلا . ثانيهما : أن يكون النصاب كله مريضا . والمصنف فرّق بينهما بأنه إن أمكن أخذ الزكاة من نفس النصاب لوجود ما هو صحيح يؤخذ بقيمته ، وكونه أدون أو أعلى من الفريضة يجبر بما تقدم في الأبدال ، وإن لم يمكن ذلك فلا يكلَّف بتحصيل الصحيح من الخارج بل تؤخذ المريضة .
245
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 245