responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 237


التفريط اما أن يكون لعدم الإيصال مع التمكن منه ، أو يكون بإتلافها .
وأيضا مفروض هذا الكلام انما هو فيما لا تؤدى الزوجة زكاتها من غير المهر اما لعصيانها في أمر الزكاة ، أو لعدم تمكنها من غير المهر ، أو لغير ذلك . والا فمع توطينها لأداء الزكاة من غير المهر لم يكن للساعي أخذ الحق من العين .
وأيضا في فرض عدم أدائها الزكاة من غير المهر لا فرق بين أن يكون هلاك النصف قبل الاقتسام مع الزوج أو بعده ، ضرورة ان من لا يؤدى الزكاة لا ولاية له في إفراز القسمة فلو فرض الاقتسام كان باطلا .
فنقول : ان حق الزكاة قد تعلق بالمهر قبل الطلاق [1] وحيث ان الزوج وان استحق النصف المشاع في كل المهر ، لكن لا يسلم له أخذه خارجا ، لعدم إمكان التقسيم مع من لا ولاية له على الافراز ، وحينئذ فإن قلنا بأن سبق حق الزكاة في المهر يوجب أحقيته بالمراعاة ، فالساعي يأخذ تمام الحق من عين النصف الموجود وإن كان في يد الزوج ، وهو يرجع بالغرامة على الزوجة ، وإن لم نقل بذلك فالساعي يأخذ نصف حق الزكاة من العين الموجودة وغرامة النصف الآخر من الزوجة ويرجع عليها الزوج بغرامة ما أخذ منه .
لو حال على النصاب أحوال :
( قال المحقق : ولو كان عنده نصاب وحال عليه أحوال ، فإن أخرج



[1] ضرورة ان الطلاق قد وقع بعد الحول ، ولو كان وقوعه قبله لم تتعلق الزكاة بالمهر أصلا لخروج بعض النصاب عن الملك .

237

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست