responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 236


والباقي لنفسها .
ولو لا ذلك لاستحال أن يأخذ الزوج نصفه المشاع ، فان كل ما يتناوله ففيه شيء من الزكاة المملوكة لأربابها . ولذا لو لم تكن الزوجة بانية على أداء الزكاة لا من العين ولا من غيرها ، لم يمكن أن يتملك الزوج نصفه المشاع .
والخلاصة : ما حكم به المحقق ( قده ) من توفير النصف للزوج لا يتمّ في جميع الصور . نعم ، ذلك على القول بأن الزكاة ملك مشاع كما أشرنا إليه ابتداء .
هذا وينبغي ان نذكر ما أفاده الشهيد الثاني وإن كان يتوجه عليه بعض الكلام . قال : « ويمكن أن يريد بتوفيره عدم نقصانه عليه بسبب الزكاة ، لكن لها أن تخرج العين من عينه وتعطيه نصف الباقي وتغرم له النصف المخرج لتعلق الزكاة بالعين ، بل هذا الاحتمال انسب بالتفريع على تعلق الزكاة بالعين فعلى هذا تتخير بين أن تخرج من العين وتعطيه نصف الباقي ، وبين أن تعطيه النصف وتضمن حصة الفقراء ، ولها ان تقسم المال بينهما نصفين وتضمن الزكاة كذلك . لكن لو تعذر الأخذ منها لإفلاس أو غيره جاز الرجوع على الزوج ، ويرجع هو عليها بالقيمة . وهذا أقوى » [1] .
لو هلك النصف :
( قال المحقق : ولو هلك النصف بتفريط كان للساعي أن يأخذ حقه من العين ويرجع الزوج عليها به لأنّه مضمون عليها ) .



[1] راجع : المسالك ، للشهيد الثاني .

236

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست