responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 233


السلام - وأنا حاضر - فقال : رحمك اللَّه تعالى اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنها زكاة مالي ، فقال أبو جعفر عليه السلام : بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين . إنما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ، ويعدل في خلق الرحمن ، البّر منهم والفاجر . . » [1] .
وبالجملة : فإذا لم يجب إيصاله إلى المجتهد ووكيله فلم يوصله ولم يكن هناك مستحق يوصله إليه فتلف ، فمقتضى إطلاق الروايات المتقدمة أن لا يكون عليه ضمان .
نعم ، لو كان هناك دليل على فورية أداء الزكاة لأمكن القول بأنّه مع عدم التمكن من الإيصال إلى أربابها يلزم الإيصال إلى وليهم . لكنك عرفت في طي الكلام فيما تقدم عدم الفورية . وبعبارة أخرى : الاكتفاء بالإيصال إلى الولي أمر ، وضمان التلف مع عدم الإيصال إليه في فرض عدم وجوبه أمر آخر . وحيث لا دليل عليه ، فمقتضى القاعدة هو الأخذ بمطلقات عدم الضمان .
لو أمهر امرأة نصابا :
( قال المحقق قده : ولو أمهر امرأة نصابا ، وحال عليه الحول في يدها ، فطلَّقها قبل الدخول وبعد الحول كان له النصف موفرا ، وعليها حق الفقراء ) .
لا كلام في إن المرأة إذا قبضت المهر وكان نصابا وحال عليه الحول وجبت عليها الزكاة . اما إذا طلقها حينئذ قبل الدخول ، فبناء على إن الزكاة



[1] الوسائل ، باب 36 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .

233

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست