نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 232
الزكاة ، فلا يعم الحكم المذكور لما إذا تلف جميع النصاب أو بعضه قبل العزل مع وجود المستحق أو عدمه ، ولا مجال للمصير إلى تنقيح المناط : فلا بد من العمل على ما تقتضيه القاعدة حسب المباني التي قدمناها في المقدمة ، فليتدبّر . الإيصال إلى الساعي والإمام : ( قال المحقق قده : وكذا ان تمكن من إيصالها إلى الساعي أو الإمام عليه السلام ) . علَّل ذلك صاحب الجواهر بقوله : « لكون الإيصال إليهما إيصالا إلى أهلها ، بل الظاهر ان الحكم كذلك في المجتهد أو وكيله بالنسبة إلى هذا الزمان ، لاتحاد المدرك في الجميع ، وهو عموم ولا يتهم » [1] . وفيه نظر ، أما بالإضافة إلى الإيصال إلى الإمام ( ع ) فلا مجال للبحث عنه ، لعدم التمكَّن من ذلك في عصر الغيبة . واما بالإضافة إلى الإيصال إلى المجتهد أو الساعي من قبله ، فاما أن يكون منه الطلب أولا . وعلى الأول يجب الإيصال إليه بمقتضى وجوب طاعة الحاكم دون الثاني لعدم وجوبه كما هو المعروف المشهور والمستفاد من كثير من النصوص ، بل في بعضها انّ المعصوم عليه السلام لم يقبل أخذها وأمر المالك بصرفها . كما فيما رواه الصدوق في ( علل الشرائع ) عن جابر قال : « اقبل رجل إلى أبى جعفر عليه