responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 23


زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم » [1] والحكم في هذا النص عجيب لأنه يسقط حق العامل في الربح أيضا .
2 - ما رواه الشيخ بإسناده عن أبى الربيع قال : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم ، وهو وصيه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم كما يعمل بمال غيره ، والربح بينهما . قال : قلت :
فهل عليه ضمان ؟ قال : لا ، إذا كان ناظرا له » [2] .
هذه الرواية تتطابق تماما والقاعدة العامة في المضاربة ، إلا أن سندها ضعيف .
والحاصل : انه بالنظر إلى إطلاق الروايات لا بد من الخروج عما هو مقتضى القاعدة في المتاجرة عن الغير من حيث الخسارة ، وما هو مقتضى القاعدة في المضاربة .
ضمان الولي لمال اليتيم واتجاره لنفسه :
( قال المحقق - قده - : وان ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا كان الربح له ويستحب عليه الزكاة . اما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا ولليتيم الربح ولا زكاة هاهنا ) .
هنا مسألتان :



[1] الوسائل ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 1 .
[2] الوسائل ، باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 6 .

23

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست