responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 22


وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال » [1] هذه الرواية تجعل الخسارة على التاجر لا الطفل .
2 - روى الكليني بسنده عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد اللَّه يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فان اتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع [2] فعلى الذي يتجر به » [3] .
3 - روى الشيخ بسنده عن سماعة بن مهران عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجربه أيضمنه ؟
قال : نعم » [4] .
قال الشيخ الأنصاري ( قده ) في ما كتبه في الزكاة : « ان الحكم بالضمان قرينة على عدم ولاية التاجر . . » أي نستكشف من ذلك انه كان فضوليا .
ولكن عهدة إثبات هذه القرينية تكون عليه ( قده ) إذ الروايات مطلقة .
في المضاربة :
1 - روى الكليني بسند معتبر عن الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له : في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه



[1] قال الصدوق : ( وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما ) الوسائل ، باب 2 من تجب عليه الزكاة ، الحديث 8 .
[2] وضع : أي نقص .
[3] الوسائل ، باب 2 . من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 2 .
[4] الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث رقم 5 .

22

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست