نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 22
وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال » [1] هذه الرواية تجعل الخسارة على التاجر لا الطفل . 2 - روى الكليني بسنده عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد اللَّه يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فان اتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع [2] فعلى الذي يتجر به » [3] . 3 - روى الشيخ بسنده عن سماعة بن مهران عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجربه أيضمنه ؟ قال : نعم » [4] . قال الشيخ الأنصاري ( قده ) في ما كتبه في الزكاة : « ان الحكم بالضمان قرينة على عدم ولاية التاجر . . » أي نستكشف من ذلك انه كان فضوليا . ولكن عهدة إثبات هذه القرينية تكون عليه ( قده ) إذ الروايات مطلقة . في المضاربة : 1 - روى الكليني بسند معتبر عن الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له : في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه
[1] قال الصدوق : ( وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما ) الوسائل ، باب 2 من تجب عليه الزكاة ، الحديث 8 . [2] وضع : أي نقص . [3] الوسائل ، باب 2 . من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 2 . [4] الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث رقم 5 .
22
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 22