responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 21


< فهرس الموضوعات > لمن الربح وعلى من الخسارة ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في التجارة < / فهرس الموضوعات > في عروض التجارة [1] .
وهذا هو الأقوى في المسألة .
لمن الربح وعلى من الخسارة ؟
تقتضي القاعدة العامة في الاتّجار بمال الغير مع إذنه أن يكون الربح لصاحب المال والخسارة عليه ، والمتجر ان قام بذلك تبرعا فلا يستحق شيئا ، اما إذا كان أجيرا فله المطالبة بالأجرة فقط .
وتقتضي القاعدة العامة في المضاربة أن يكون الربح بين صاحب المال والعامل المضارب بالنسبة التي اتفقا عليها ، والخسارة التي لم تنشأ من تعدى العامل وتفريطه على صاحب المال .
وحيث ورد التعبير بكل من الاتجار بمال الطفل والمضاربة بماله فتطبيق القاعدتين المذكورتين يقتضي أن يكون الربح كله للطفل والخسارة كلها عليه في الصورة الأولى ، وأن يكون الربح مشتركا بين الطفل والولي ، والخسارة كلها على الطفل في الصورة الثانية .
لكن النصوص التي بأيدينا لا تساعد على ذلك ، إليك بعضها :
في التجارة :
1 - روى الصدوق عن زرارة وبكير عن أبى جعفر عليه السلام قال :
« ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر ، وليس في نقر الفضة [2] زكاة ،



[1] راجع كتاب : ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .
[2] نقر الفضة : يعني ما ليس مسكوكا .

21

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست