نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 21
< فهرس الموضوعات > لمن الربح وعلى من الخسارة ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في التجارة < / فهرس الموضوعات > في عروض التجارة [1] . وهذا هو الأقوى في المسألة . لمن الربح وعلى من الخسارة ؟ تقتضي القاعدة العامة في الاتّجار بمال الغير مع إذنه أن يكون الربح لصاحب المال والخسارة عليه ، والمتجر ان قام بذلك تبرعا فلا يستحق شيئا ، اما إذا كان أجيرا فله المطالبة بالأجرة فقط . وتقتضي القاعدة العامة في المضاربة أن يكون الربح بين صاحب المال والعامل المضارب بالنسبة التي اتفقا عليها ، والخسارة التي لم تنشأ من تعدى العامل وتفريطه على صاحب المال . وحيث ورد التعبير بكل من الاتجار بمال الطفل والمضاربة بماله فتطبيق القاعدتين المذكورتين يقتضي أن يكون الربح كله للطفل والخسارة كلها عليه في الصورة الأولى ، وأن يكون الربح مشتركا بين الطفل والولي ، والخسارة كلها على الطفل في الصورة الثانية . لكن النصوص التي بأيدينا لا تساعد على ذلك ، إليك بعضها : في التجارة : 1 - روى الصدوق عن زرارة وبكير عن أبى جعفر عليه السلام قال : « ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر ، وليس في نقر الفضة [2] زكاة ،
[1] راجع كتاب : ( الفقه على المذاهب الأربعة ) . [2] نقر الفضة : يعني ما ليس مسكوكا .
21
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 21