responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 210


سبيل اللَّه تعالى ، وغير ذلك يشاركونهم في المصرف . ولم يتوهم أحد انّ الزكاة ملك لهذه .
والحاصل : ان مقتضى القاعدة عدم ثبوت أمر وضعي زائدا على ما هو المتيقّن من التكليف على الإيجاب ببذل المال وصرفه في الموارد ، سواء ملكه المصروف إليه بالقبض ، أو أبيح له التصرف فيه ، كما في صرف الزكاة في شراء أسلحة الجهاد ، والراحلة لأجل الحج ونحو ذلك . أو لم يكن شيء من ذلك كما إذا صرفت الزكاة في عمارة المسجد أو في القنطرة إلى غير ذلك .
فالخروج عن هذه القاعدة لا يمكن الا بدليل .
مناقشة الوجوه المذكورة :
ولنشرع الآن في ما قيل أو يمكن ان يقال في تقريب الوجوه المذكورة .
الوجه الأول ومناقشته :
رأينا ان الوجه الأول هو كون الزكاة مملوكة لأربابها في الذمّة ، كالدين لأربابه .
ويدفعه :
1 - عدم الدليل عليه :
2 - لم يعرف قائل به . وقد نسب تعلقها بالعين في ( التذكرة ) إلى علمائنا .
وعن السيد بحر العلوم ( انّه كاد أن يكون إجماعا ) فالقائل به - على تقدير وجوده - شاذ .

210

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست