responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 207


خلاصة ما توصلنا إليه :
1 - تقتضي القاعدة الأولية وجوب دفع العين في الزكاة لا القيمة ، لكن ورد نص صحيح بجواز إعطاء القيمة في الحنطة والشعير والنقدين .
2 - يمكن التعدي من الحنطة والشعير إلى التمر والزبيب بتنقيح المناط القطعي .
3 - يمكن الاستيناس لجواز دفع القيمة في الأنعام بتعلق الزكاة بالحيثيّة المالية ، وان الحكمة سدّ خلة الفقراء ، وأحقية المالك بالشراء عند عرض الساعي الانعام للبيع ، وبصحيحة عبد الرحمن .
4 - يجوز إعطاء بدل الزكاة جنسا آخر بشرط أن يصرف بعينه في الأصناف الثمانية للمستحقين استيناسا بروايات احتساب الدين من الزكاة .
5 - المعتبر في القيمة وقت الإخراج .
6 - أقل ما يؤخذ من الشاة في الزكاة الجذع من الضأن والثني من المعز .
7 - الجذع من الضأن ما كمل له سبعة أشهر ، والثني من المعز ما كمل له سنة . لكن لا يترك الاحتياط بإعطاء ما أكمل سنة واحدة في الأول وسنتين في الثاني .
8 - لا تؤخذ الهرمة ولا ذات العوار لصحيحتي أبي بصير ومحمد بن قيس ، ولا تؤخذ المريضة لصدق العوار عليها .
9 - ليس التخيير للساعي للنصوص ، ولا مجال للقرعة .

207

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست