نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 207
خلاصة ما توصلنا إليه : 1 - تقتضي القاعدة الأولية وجوب دفع العين في الزكاة لا القيمة ، لكن ورد نص صحيح بجواز إعطاء القيمة في الحنطة والشعير والنقدين . 2 - يمكن التعدي من الحنطة والشعير إلى التمر والزبيب بتنقيح المناط القطعي . 3 - يمكن الاستيناس لجواز دفع القيمة في الأنعام بتعلق الزكاة بالحيثيّة المالية ، وان الحكمة سدّ خلة الفقراء ، وأحقية المالك بالشراء عند عرض الساعي الانعام للبيع ، وبصحيحة عبد الرحمن . 4 - يجوز إعطاء بدل الزكاة جنسا آخر بشرط أن يصرف بعينه في الأصناف الثمانية للمستحقين استيناسا بروايات احتساب الدين من الزكاة . 5 - المعتبر في القيمة وقت الإخراج . 6 - أقل ما يؤخذ من الشاة في الزكاة الجذع من الضأن والثني من المعز . 7 - الجذع من الضأن ما كمل له سبعة أشهر ، والثني من المعز ما كمل له سنة . لكن لا يترك الاحتياط بإعطاء ما أكمل سنة واحدة في الأول وسنتين في الثاني . 8 - لا تؤخذ الهرمة ولا ذات العوار لصحيحتي أبي بصير ومحمد بن قيس ، ولا تؤخذ المريضة لصدق العوار عليها . 9 - ليس التخيير للساعي للنصوص ، ولا مجال للقرعة .
207
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 207