نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 20
الاستحباب أم الوجوب ؟ رأينا جملة من الروايات المستفيضة ، التي سندها صحيح ودلالتها واضحة لكن ظاهرها الوجوب ، وهو المنسوب إلى الشيخ المفيد ( قده ) . . بينما ذهب المشهور إلى الاستحباب . وغاية ما يمكن تقريب كلام الفقهاء في ذلك : ان تقديم الخاص على العام ( في العموم والخصوص مطلقا ) انما يكون في المورد الذي نحتمل خصوصية في الخاص يكون اقتضاؤها أقوى من ملاك حكم العام ، أو يكون مانعا من ثبوت حكم العام . وفي ما نحن فيه دل الدليل على استحباب الزكاة في مال التجارة - سواء كان للكبير أو اليتيم - وحيث لا نحتمل زيادة في الملاك بالنسبة إلى مال الصغير ، فيبقى مصداقا للكلي الطبيعي وهو - الاستحباب . وبعبارة أخرى : يكون المراد من هذه الروايات هو الثّبوت الاستحبابي لا ان لليتيم خصوصيّة زائدة توجب اللزوم . هذا مضافا إلى الروايات المتواترة الحاصرة للزكاة في تسعة أشياء ، وعفو النبي صلى اللَّه عليه وآله عما عداها ، وحيث ان مال التجارة المملوك لليتيم خارج عن تلك التسعة فيكون مشمولا لعفو الرسول ( ص ) ، وعليه تحمل الروايات الآمرة بإخراج الزكاة في مال اليتيم إذا اتجر به الولي على الاستحباب . إلا أن تحمل هذه الروايات وكذا روايات الزكاة في مطلق مال التجارة على التقية ، فإن اتباع المذاهب الأربعة كلهم يقولون بوجوب الزكاة
20
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 20