responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 20


الاستحباب أم الوجوب ؟
رأينا جملة من الروايات المستفيضة ، التي سندها صحيح ودلالتها واضحة لكن ظاهرها الوجوب ، وهو المنسوب إلى الشيخ المفيد ( قده ) . .
بينما ذهب المشهور إلى الاستحباب .
وغاية ما يمكن تقريب كلام الفقهاء في ذلك : ان تقديم الخاص على العام ( في العموم والخصوص مطلقا ) انما يكون في المورد الذي نحتمل خصوصية في الخاص يكون اقتضاؤها أقوى من ملاك حكم العام ، أو يكون مانعا من ثبوت حكم العام . وفي ما نحن فيه دل الدليل على استحباب الزكاة في مال التجارة - سواء كان للكبير أو اليتيم - وحيث لا نحتمل زيادة في الملاك بالنسبة إلى مال الصغير ، فيبقى مصداقا للكلي الطبيعي وهو - الاستحباب .
وبعبارة أخرى : يكون المراد من هذه الروايات هو الثّبوت الاستحبابي لا ان لليتيم خصوصيّة زائدة توجب اللزوم .
هذا مضافا إلى الروايات المتواترة الحاصرة للزكاة في تسعة أشياء ، وعفو النبي صلى اللَّه عليه وآله عما عداها ، وحيث ان مال التجارة المملوك لليتيم خارج عن تلك التسعة فيكون مشمولا لعفو الرسول ( ص ) ، وعليه تحمل الروايات الآمرة بإخراج الزكاة في مال اليتيم إذا اتجر به الولي على الاستحباب . إلا أن تحمل هذه الروايات وكذا روايات الزكاة في مطلق مال التجارة على التقية ، فإن اتباع المذاهب الأربعة كلهم يقولون بوجوب الزكاة

20

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست