نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 18
لو اتجر الولي بمال الصغير : ( قال المحقق قده : نعم ، إذا اتجر له من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل ) . لا يخفى ان الزكاة هنا زكاة التجارة التي تتعلق بإبقاء المال حولا كاملا أملا في ارتفاع قيمته ، والمشهور بين الفقهاء استحبابها . وعبارة المحقق ( قده ) تضمنت أمرين : جواز اتجار الولي للطفل ، ورجحان إخراج الزكاة من ماله . اما الأول فلا اشكال فيه لكونه مدلولا عليه بالالتزام من روايات إخراج الزكاة التي سنذكرها . واما الثاني فعن الأكثر ذلك ، وخالف فيه ابن إدريس وصاحب المدارك . قال ابن إدريس : ان الروايات الواردة شاذة أوردها الشيخ الطوسي إيرادا لا اعتقادا . واما صاحب المدارك فإنه يخدش في سند الروايات ، ثم يناقش في وضوح دلالتها على المقصود . وبالتدقيق في الروايات سندا ودلالة يظهر ان الأمر ليس كما ذكراه ، وإليك بعضها : 1 - ما رواه الكليني ، عن يونس بن يعقوب ، قال : أرسلت إلى أبى عبد اللَّه عليه السلام : « إن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة . قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : إذا اتجر به فزكَّه » [1] .
[1] الوسائل ، باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 5 .
18
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 18