نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 169
التخيير بين العد بالأربعين والخمسين : ( قال المحقق قده : ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في إخراج أيهما شاء ) . هنا خمس صور : 1 - أن يكون العدد قابلا للقسمة على 40 فقط ، مثل 160 . 2 - أن يكون قابلا للقسمة على 50 فقط ، مثل 150 . 3 - أن يكون بعض العدد قابلا للقسمة على 40 وبعضه على 50 ، مثل 170 . 4 - أن يكون قابلا للقسمة على 40 بتمامه وقابلا للقسمة على 50 بتمامه أيضا ، مثل 200 . 5 - أن يكون قابلا للقسمة على 40 بتمامه ، و 50 بتمامه ، وقابلا لقسمة بعضه على 40 والبعض الآخر على 50 ، مثل 400 . فحكم المحقق ( قده ) بالخيار للمالك في إخراج أيهما شاء انما يصح فيما كان العدد المفروض قابلا للقسمة على كل من 40 و 50 ، مثل 200 . اما إذا كان لا بد من إدخال كلا الأمرين في الحساب فكيف يختار ؟ ففي 170 مثلا لما كان قوله عليه السلام : « في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه » يفيد أن الأربعين لها الاقتضاء بالنسبة إلى بنت اللبون ، والخمسين لها الاقتضاء بالنسبة إلى الحقة ، يجتمع الاقتضاء ان على 170 - فيكون ثلاث أربعينات وخمسين . وعندئذ لا مجال لإعطاء الخيار
169
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 169