responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 170


للمالك بأن يقسم 170 على 40 فتكون أربع أربعينات وتفضل عشر من الإبل حينذاك .
في حين يرى صاحب ( المدارك ) انه لا بأس بالقول بالتخيير حتى فيما زادت عشرة . ولتقريب كلامه نقول : تضمنت صحيحة الفضلاء قوله عليه السلام : « فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون » [1] فلو لم يتمسك بهذا العام في مورد لا ينقسم إلى كل من أربعين وخمسين ، بل ينقسم إلى واحد منهما فقط ، كان ذلك من تخصيص المورد في العمومات ، وهو غير جائز . ذلك أن التشكيك عند الأصوليين هو أن يكون العام بالنسبة إلى بعض افراده نصا ، وبالنسبة إلى البعض أظهر ، وبالنسبة إلى البعض الآخر ظاهرا ، وبالنسبة إلى غيرها مجملا [2] .
ومثال كونه نصا هو العام بالنسبة إلى مورده في الرواية .
فالصحيحة أفادت التخيير ، بعد ان بلغت الإبل مائة وإحدى وعشرين ، أي أن المالك بالخيار في القسمة على 40 أو 50 . وإذا أخرجنا المائة وإحدى وعشرين عن شمول القاعدة لها ولم نحسب فيها على خمسين كان إخراجا للعام عن مورده وهو غير معقول . والنتيجة أن يلتزم بالتخيير حتى لو زادت عشرة .



[1] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 .
[2] وهذا بخلاف التشكيك في الماهية عند المناطقة الذي هو صدق الطبيعة على بعض أفرادها بالأولوية والأحقية والأسبقية . راجع في ذلك ( الفصول في علم الأصول ) .

170

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست