responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 164


12 - المرتد عن ملة لا ينقطع حوله بارتداده ، اما المرتد عن فطرة فينقطع حوله بالارتداد ويستأنف الورثة حولا جديدا .
الشرط الرابع - أن لا تكون عوامل ( قال المحقق قده : الشرط الرابع : أن لا تكون عوامل ، فإنه ليس في - العوامل زكاة وان كانت سائمة ) .
لا يخفى ان التعبير عن النصاب والسوم والحول بالشروط في وجوب الزكاة خال من الإشكال ، إلا أن التعبير عن عدم كون الانعام من العوامل بالشرط لا يخلو من مسامحة . إذ الشرط ما يكون دخيلا في فعلية ترتب الأثر على المقتضي ، في حين ان كون الإبل مثلا من العوامل مانع من وجوب الزكاة ، وعدم ذلك عدم مانع ، لا شرط .
وعلى كل حال فتدل على سقوط الزكاة عن العوامل النصوص الآتية :
1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن الفضلاء عن أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام في حديث زكاة الإبل قال : « وليس على العوامل شيء ، انما ذلك على السائمة الراعية » [1] .



[1] الوسائل ، باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .

164

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست