responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 126


عبد اللَّه عليه السلام في حديث زكاة الإبل قال : « وليس على العوامل شيء ، انما ذلك على السائمة الراعية » [1] .
2 - ما رواه أيضا بسند صحيح عن الفضلاء عن أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام في حديث زكاة البقر قال : « إنما الصدقة على السائمة الراعية » [2] .
3 - ما رواه أيضا بسند صحيح عن زرارة قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها . » [3] .
حكم صغار الإبل والبقر والغنم :
( قال المحقق قده : ولا في السخال إلا إذا استغنت من الأمّهات بالرعي ) .
جعل مبدأ الحول من حين فطام السخال واستغنائها عن أمهاتها ، وتبعه على ذلك جماعة كالعلامة والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم . وعن المشهور جعل مبدأ الحول فيها من حين النتاج والولادة .
والتحقيق : ان كلام المصنّف يبتنى على تقييد مطلقات وجوب الزكاة في الأنعام بالسوم ، فالموضوع هو المتخصص بهذه الخصوصية ، فلا مجال لثبوت الزكاة في السخال ما دامت ترضع من أمها ، لانتفاء الحكم



[1] الوسائل ، باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . والمرج : المرعى .
[2] الوسائل ، باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 . والمرج : المرعى .
[3] الوسائل ، باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 . والمرج : المرعى .

126

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست