نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 127
بانتفاء موضوعه ( فإنها ليست سائمة ) وعليه يبدأ الوجوب والحول من بعد الفطام . نعم ، لو كان الخارج عن تلك المطلقات والعمومات هي المعلوفة ، فما عداها - ومنها السخال - باق تحت العموم ، فيحسب الحول من حين نتاجها ، ويتم مبنى المشهور . والحاصل : ان الأمر يدور بين تقييد المطلقات بمثل ( إنما الصدقة على السائمة ) وبين تخصيص العمومات بقوله عليه السلام ( ليس على ما يعلف شيء ) فالأول مختار المحقق والثاني مذهب المشهور . وأنت خبير بأنّه لا بد من المصير إلى الأول إذ هو تضييق لدائرة الموضوع دائما ، في حين ان التخصيص عبارة عن ظهور أقوى من ظهور العام فيقدم عليه فهو إخراج حكمي . غير أن في المقام نصوصا تدل على أن مبدأ الحول في السخال هو نتاجها فمن ذلك : 1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : « ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج » [1] . 2 - ما رواه الشيخ بسند موثق عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « . . ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج » [2] .
[1] الوسائل ، باب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 و 4 . [2] الوسائل ، باب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 و 4 .
127
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 127