responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 127


بانتفاء موضوعه ( فإنها ليست سائمة ) وعليه يبدأ الوجوب والحول من بعد الفطام .
نعم ، لو كان الخارج عن تلك المطلقات والعمومات هي المعلوفة ، فما عداها - ومنها السخال - باق تحت العموم ، فيحسب الحول من حين نتاجها ، ويتم مبنى المشهور .
والحاصل : ان الأمر يدور بين تقييد المطلقات بمثل ( إنما الصدقة على السائمة ) وبين تخصيص العمومات بقوله عليه السلام ( ليس على ما يعلف شيء ) فالأول مختار المحقق والثاني مذهب المشهور . وأنت خبير بأنّه لا بد من المصير إلى الأول إذ هو تضييق لدائرة الموضوع دائما ، في حين ان التخصيص عبارة عن ظهور أقوى من ظهور العام فيقدم عليه فهو إخراج حكمي .
غير أن في المقام نصوصا تدل على أن مبدأ الحول في السخال هو نتاجها فمن ذلك :
1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : « ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج » [1] .
2 - ما رواه الشيخ بسند موثق عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام :
« . . ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج » [2] .



[1] الوسائل ، باب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 و 4 .
[2] الوسائل ، باب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 و 4 .

127

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست