نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 112
هو الموضوع لا عدد المائة وإحدى وعشرين حتى لا يلائم ذكر الخمسين ويكون القول بتعين الأربعين إخراجا للمورد . وأنت خبير بأن عنوان الكثرة مطلق يقبل التخصيص والتقييد بسائر الروايات . ثانيا - ما قيل بأن مفاد ( كل خمسين حقة وكل أربعين ابنة لبون ) يدل على التخيير كما استظهره صاحب ( الحدائق ) - مندفع بأن مفاد ذلك إعطاء قاعدة كلية لما زاد على كل ما زاد على المائة والعشرين بواحدة لا أنه يتخير بينهما . فلا مجال لما أشكل به في ( الحدائق ) من عدم صحة التخيير مع تعيين المورد في الأربعين . والحاصل انه لا يعفى عما يزيد عن التسعة بعد المائة والعشرين بواحدة لا أنه يتخير بينهما . فلا مجال لما أشكل به في ( الحدائق ) من عدم صحة التخيير مع تعين المورد في الأربعين . والحاصل انه لا يعفى عما يزيد عن التسعة بعد المائة والعشرين أصلا . ب - نصاب البقر : ( قال المحقق قده : وفي البقر نصابان : ثلاثون وأربعون دائما ) . يدل على ذلك : 1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن الفضلاء عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام قالا : « في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ففيها بقرة مسنة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء ، فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها
112
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 112