responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 100


بالاستحباب فيها . والدليل عليه :
1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما السلام قالا : « وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل عام دينارين ، وجعل على البرازين دينارا » [1] .
2 - وما رواه بسند صحيح عن زرارة قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه - السلام : هل في البغال شيء ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال ، لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء . . » [2] .
ظاهر الوضع هو التشريعي وإطلاقه يقتضي الوجوب ، بل ربما استفيد المفروغية عن ثبوت الزكاة في الخيل الإناث ، لكن يعارضها الحصر الوارد في روايات صحاح ومستفيضة ، فيحمل الجعل والوضع على الاستحباب . وإليك واحدة من روايات الحصر :
« عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام : ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم » [3] .
البغال والحمير والرقيق :
واما نفى الزكاة عن البغال والحمير فتدل عليه صحيحة زرارة قال :



[1] الوسائل ، باب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .
[2] الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث 3 .
[3] الوسائل ، باب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 .

100

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست