نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 77
عليه السلام قال : « قرأت عليه آية الخمس ، فقال : ما كان للَّه فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ، ثم قال : واللَّه لقد يسّر اللَّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربّهم واحدا وأكلوا أربعا أحلَّاء . ثم قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ، ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان » . [1] وثانيا : ليست هذه الروايات إلا بظواهر مفاد اللام التي هي للربط ، وإفادتها للاختصاص الملكي إنما هي بالإطلاق المقامي الذي يرفع اليد عنه بأدنى معارض . وبعبارة أخرى : معنى أداة اللام هو الربط والاختصاص ، وذلك يلائم الولاية ، كما يقال : العبد وما يملكه لمولاه ، ويقال : للمتولي أن يتصدّى أمر الموقوفة ، وللوصي أمر الوصاية ، وللأب أمر أولاده إلى غير ذلك ، فليست اللام متعيّنة في إفادة الملكية . وقد وردت روايات متعددة أن المعصوم هو الذي يقسم الخمس بين مستحقيه ، وأنه يقسم ستة أسهم فلا بد من إيصال الخمس إليه . [2] وقد ورد في ما رواه السيد ابن طاوس عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلَّم وآله قال لأبي ذر وسلمان والمقداد : أشهدوني على أنفسكم - إلى أن قال - وإخراج الزكاة من حلَّها ، ووضعها في أهلها ، وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى وليّ المؤمنين وأميرهم ، ومن بعده الأئمة من ولده » [3] .
[1] الوسائل - باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 6 . [2] الوسائل - أبواب قسمة الخمس . [3] الوسائل - باب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 12 .
77
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 77