نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 76
إذا عرفت ذلك فنقول : أولا : لا وجه للمصير إلى اختصاص الحكم بخمس فاضل المئونة لمكان الإطلاق في بعض هذه الروايات ، مضافا إلى أن مثل ذلك قد ورد في الغوص وغيره ، فقد روى الشيخ والكليني بسند مصحح عن مسمع بن عبد الملك في حديث قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إني كنت ولَّيت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها ، وهي حقّك الذي جعل اللَّه تعالى لك في أموالنا - إلى أن قال - فقال عليه السلام لي : يا أبا سيّار قد طيّبناه لك وحللناك منه ، فضمّ إليك مالك » [1] . وروى الشيخ عن الحكم في الحديث قال : « دخلت على أبي جعفر . فقلت له : إني وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا ، واشتريت متاعا ، واشتريت رقيقا ، واشتريت أمهات أولاد ، وولد لي وأنفقت ، وهذا خمس ذلك المال . . » وقد تضمن قوله عليه السلام : « وقد قبلت ما جئت به وقد حللتك . . » . بل ورد في تفسير آية الغنيمة التخصيص ، ففي رواية العياشي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « سألته عن قول اللَّه : ( واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ للَّه خمسه وللرسول ) قال : الخمس للَّه وللرسول وهو لنا » . [2] وروى محمد بن الحسن الصفار عن عمران عن موسى بن جعفر
[1] الوسائل - باب 4 من الأنفال ، الحديث 12 . [2] الوسائل - باب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 18 .
76
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 76