responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 32


مخصصا ، فنقول :
1 - إن كان أقل من عشرين دينارا ، وهو لا يزيد على مؤنة سنته فهو مخصّص لعموم الغنيمة يقينا فإنه إن كان معدنا ليس فيه شيء ، وإن لم يكن فهو اكتساب ، والخمس بعد المؤنة ، فما لا يزيد عليها لا خمس فيه .
2 - وإن كان يزيد على المؤنة فحيث أن ( خمسه ) الراجع ضميره إلى الكل ، قد قيّد في الاكتساب بالباقي بعد المؤنة ، فهو اكتساب ، فمقتضى الخمس في الاكتساب أن يخمّس الزائد ، ولا وجه لتخميس الكل فإنه لو كان معدنا ليس ذا نصاب ، نعم لو فرض الشك في كونه اكتسابا كما يشك في كونه معدنا فحيث لا تجري أصالة عدم الاكتساب وعدم المعدنية ، ولو فرض جريانهما لا يثبتان شيئا ، لبطلان الأصل المثبت ، فبمقتضى عموم التخميس في الغنيمة يلزم تخميسه .
3 - وإن كان بمقدار عشرين دينارا فيتردّد بين أنه معدن يجب تخميسه فعلا ، أو غيره ، فلا يجب إن كان بمقدار مؤنة السنة .
4 - ولو كان زائدا ففي القدر الزائد لا يشمله دليل المعدن ، لعدم إحرازه ، وحينئذ إن صدق عليه الاكتساب بأن تعب في تحصيله فلا يخمس إذا كان بمقدار المؤنة ، وإلا فبمقتضى العموم لا بدّ من تخميسه .
ثم إنه إذا شككنا في معدنية شيء ، وكان موضوعيا ، وكان المشكوك فيه أكثر من عشرين دينارا ففيه الخمس قطعا لكن مرجع الأمر إلى التخميس فعلا ، أو أنه من الاكتساب والخمس بعد المؤنة ؟

32

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست