responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 29


الخمس في كل ما يتناوله اسم المعدن على اختلاف ضروبه .
وعن العلَّامة في ( المنتهى ) قوله : « ويجب الخمس في كل ما يطلق عليه اسم المعدن ، سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والنحاس والحديد ، أو مع غيره كالزيبق ، أو غير منطبع كالياقوت والفيروزج والبلخش [1] والعقيق أو مائعة كالقار والنفط والكبريت ، ذهب إليه علماؤنا اجمع » .
وعن الشهيد الثاني : « المعدن بكسر الدال : ما استخرج من الأرض مما كانت أصله ، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها ، كالملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والجوهر من الزبرجد والعقيق والفيروزج وغيرها » .
وفي اللغة : المعدن كمجلس : منبت الجواهر من ذهب ونحوه ، وأيضا منبت الحديد والفضة ونحوهما ، والجوهر : كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به ، وأيضا المعدن : مكان كل شيء فيه أصله ومركزه .



[1] قسم من الحجر يشبه الياقوت احمر شديد الحمرة

29

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست