نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 28
يذكره الفقهاء في باب التيمم والسجود من عدم جوازهما في المعدن ، أن المراد هنالك ما خرج عن اسم الأرض متى أطلق ، وإلا فالمعدن الذي يصدق اسم الأرض بإطلاقه يجوز أن يتيمم به ويسجد عليه ، ضرورة أنه لم يرد في شيء من النصوص المنع من التيمم بالمعدن والسجود عليه ، وإنما وقع ذلك في عبارة الفقهاء ، ومرادهم ما ذكرناه . وأما المعدن فيما نحن فيه فهو أعم مما يصدق عليه اسم الأرض بإطلاقه أولا ، ولذا يجب الخمس في مثل حجر الرحى وبعض أقسام الطين والجص والنورة ونحو ذلك . وبالجملة قال الراغب : « عدن : جنات عدن أي استقرار وثبات ، وعدن بمكان كذا استقر ، ومنه المعدن لمستقر الجواهر . . » . وعن العلَّامة في ( المنتهى ) إن المعدن اشتقاقه من عدن بالمكان إذا أقام به ، ومنه سميت جنّة عدن لدوام الإقامة فيها . وفي عبارة جمع من الفقهاء تمثيل المعدن بالذهب والفضة والرصاص والصفر والنحاس والحديد والزيبق والياقوت والفيروزج والعقيق والبلور والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة [1] والملح والقير والنفط والكبريت . وعن الشيخ في ( الجمل والعقود ) قوله : « يجب الخمس في خمسة وعشرين جنسا » واعترض عليه ابن إدريس بالحصر في ذلك وقال : « هذا غير واضح ، وحصر ليس بحاصر ، ولم يذكر في جملة ذلك الملح ولا الزمرد ولا المغرة ولا النورة . . » واختار هو وجوب