responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 28


يذكره الفقهاء في باب التيمم والسجود من عدم جوازهما في المعدن ، أن المراد هنالك ما خرج عن اسم الأرض متى أطلق ، وإلا فالمعدن الذي يصدق اسم الأرض بإطلاقه يجوز أن يتيمم به ويسجد عليه ، ضرورة أنه لم يرد في شيء من النصوص المنع من التيمم بالمعدن والسجود عليه ، وإنما وقع ذلك في عبارة الفقهاء ، ومرادهم ما ذكرناه .
وأما المعدن فيما نحن فيه فهو أعم مما يصدق عليه اسم الأرض بإطلاقه أولا ، ولذا يجب الخمس في مثل حجر الرحى وبعض أقسام الطين والجص والنورة ونحو ذلك .
وبالجملة قال الراغب : « عدن : جنات عدن أي استقرار وثبات ، وعدن بمكان كذا استقر ، ومنه المعدن لمستقر الجواهر . . » .
وعن العلَّامة في ( المنتهى ) إن المعدن اشتقاقه من عدن بالمكان إذا أقام به ، ومنه سميت جنّة عدن لدوام الإقامة فيها .
وفي عبارة جمع من الفقهاء تمثيل المعدن بالذهب والفضة والرصاص والصفر والنحاس والحديد والزيبق والياقوت والفيروزج والعقيق والبلور والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة [1] والملح والقير والنفط والكبريت .
وعن الشيخ في ( الجمل والعقود ) قوله : « يجب الخمس في خمسة وعشرين جنسا » واعترض عليه ابن إدريس بالحصر في ذلك وقال : « هذا غير واضح ، وحصر ليس بحاصر ، ولم يذكر في جملة ذلك الملح ولا الزمرد ولا المغرة ولا النورة . . » واختار هو وجوب



[1] هي الطين الأحمر الذي يصبغ به .

28

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست