responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 260


وأما إن قلنا بأن الخمس حق مالي ، فربما يستشكل بأن تحليل الحق عبارة عن إبراء الذمة فيختص بمن عليه الحق ، ولا يعم غيره .
لكن التدبر في الروايات يعطي بأن المراد هو تحليل مورد الحق ، أي المال الخارجي ، حيث قال عليه السلام : « كل ما في أيدي شيعتنا فهم فيه محللون » أو « في حل مما في أيديهم » ، وقال عليه السلام : « إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا » بعد قوله : ( إن الناس يتقلبون في حرام ) إلى غير ذلك .
مضافا إلى أن ظاهر تلك الروايات السبعة أن إباحة التصرف أمر ابتدائي ، لا أنها من أجل سقوط الحق عن الذمة ، فهي قرينة على المراد من التحليل الوارد في سائر الروايات .
الثالث : لا يبعد أن يقال إن وجوب أداء الخمس مرتكز ومفروغ عنه في مورد أخبار التحليل ، فليست هي معارضة لما دل على وجوب الخمس القاضي بوجوب أدائه وعدم التصرف فيه ، وإنما هي في قبال ما دلّ على وجوب إيصاله إليهم عليهم السلام ، فكأنهم نزّلوا شيعتهم في هذه المرحلة منزلة أنفسهم ، وعليه فمن عليه الحق ليس له أن يتصرف فيه ، ويجب عليه الأداء لا سيما مع التشديد في أمر الخمس والاهتمام بشأنه ، وقد تقدم سابقا الإشارة إلى ذلك .
وبناء على ما ذكر يجمع بين أخبار التحليل وأخبار التشديد في أمر الخمس ، وإيجاب إيصاله إليهم عليهم السلام بالحكومة ، فإن تنزيل الشيعة منزلة أنفسهم يكون حاكما على ذلك .
الرابع : تقدم فيما سبق أنه مع التمكن من إيصال الخمس إلى وكيلهم يشكل رفع اليد عن الأخبار الدالَّة على وجوب ذلك ، ففي عصر

260

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست