responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 259


للشيعة ، واكتسابهم منها ، ولعل المراد خصوص الزراعة والغرس .
وبعضها يحتمل تحليل ما يقع في اليد من مال الغير الذي فيه الخمس كالرواية الحادية عشرة والثانية عشرة . وبعضها قد ذكر فيه خصوص الأكل والشرب من الخمس ، مضافا إلى إسنادهما إلى نفس الخمس ، حيث يحتمل أنه كان قد تناوله من الغير لأجل الإيصال إلى المعصوم كالرواية الرابعة وبعضها يختص بالمناكح المجمع على إباحتها ، وبما يكون في مال الغير وقد ورثه ، أو أعطيه كالرواية الخامسة عشرة وبعضها ربما يقال بإجماله كالتوقيع المبارك . وأما الروايات الباقيات الصالحات وهي اثنتا عشر ، فمفادها التحليل على إطلاقه إن لم يستشكل من جهة أخرى توجب التخصيص بالإضافة إلى المحلَّل له ، بمقتضى بعض روايات التحريم على ما سيأتي إنشاء اللَّه .
الثاني : إن مفاد سبعة من الروايات جواز التصرف إما بعنوان الإباحة ، أو التطييب ، أو الهبة ، أو التوسعة في الإنفاق ، أو ما كان لهم فلشيعتهم ، أو بعنوان عدم التحريم وعدم التكليف . أما باقي الروايات وهي عشرة كاملة فالتعبير فيها بلفظ الحلّ أو التحليل ، وحينئذ فإن قلنا بأن الخمس هو الكسر المشاع في المال خارجا فتحليله عبارة عن إباحة التصرف ، فلا يختص بمن في ماله الخمس بل يعمّه وغيره . فإن الوارد في الروايات هو التحليل لشيعتهم [1] ، وهو كل طبيعي مضاف ، فالمكلف وغيره على حد سواء ، وعليه لو أخرجه من ماله لأي داع كان ، ولو لأجل الاحتياط ونحوه ، وفوّضه لغيره من الشيعة فله أن يتصرف فيه بما أنه مصداق لذلك الكلي الطبيعي .



[1] وذلك في جميع الروايات إلا أربعة : اثنتان منها بلفظ الشيعة ، وثالثة بضمير الخطاب حيث قال : ( ما أنصفناكم إن كلفناكم ) ورابعة بجملة الموصول وصلته ، حيث قال : ( من أعوزه شيء من حقي ) .

259

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست