responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 257


وأما الرواية الحادية عشرة فنسبتها مع أخبار التحليل بالعموم والخصوص ، وتختص التبعات المذكورة في الرواية بغير الشيعة ، مضافا إلى أن سوق الرواية يشهد بأن المراد هو أكل ما لهم عليه السلام بدون مجوّز شرعي يصدر من قبلهم ، فأخبار التحليل لها جهة الورود على هذه الرواية .
وأما الرواية الثانية عشرة فلا يبعد أن العشرة آلاف درهم التي أنفقها صالح بن محمد كانت من الوقف الذي يتولاه ، والمفروض أن الوقف كان له ، ولا ينافيه ما ذكره عليه السلام من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، فإنهم عياله . ولو تنزلنا فلا أقل من احتمال أن العشرة آلاف كانت من الوقف مضافا إلى أنه لو كانت الرواية في خصوص مال الخمس ، فالتحريم في مورد أو في عصر خاص يتمكن فيه من الإيصال يوجب تخصيص عموم التحليل إلى ظهور القائم عجل اللَّه فرجه .
هذا كله مع قطع النظر عن أن التعبير بالوثوب على أموالهم وإنفاقها يعطي أنه كان بعنوان الخيانة من دون اعتماد على توسعتهم للشيعة في أن ينفقوا مما بأيديهم بالمعروف .
وأما الرواية الثالثة عشرة فلا منافاة بينها وبين أخبار التحليل ، فإنها في مقام الجعل الأول في مقام التشريع بعد أن قرأ الراوي آية الخمس ، ولا ينافيه تحليل ولي اللَّه تعالى الدرهم الذي كان للَّه ثم لرسوله ، ثم له عليه السلام ، لا سيما في العصر الذي لا يتمكن من إيصاله إليه . وربما يكون استصعاب غير الممتحن قلبه للإيمان من أجل عدم توطين نفسه على هذا الجعل التشريعي ، والعياذ باللَّه تعالى من ذلك .
وأما الرواية الرابعة عشرة فإن كان المعنى أداء الخمس إليهم عليهم

257

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست