نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 256
وأما الرواية التاسعة فالأمر بإيصال خمس الغنائم والفوائد إلى وكيله يختص بزمان التمكن من ذلك ، بل وبذلك العصر ، لعدم الدلالة على أزيد من ذلك ، ولا ينافي عموم الإباحة لغير ذلك الزمان ، وغير ذلك العصر ، ضرورة أن الإباحة المالكية قضية شخصية لا كلية ، وأمر الإباحة بيد المبيح يؤخذ بها حسب ما دلّ الدليل عليه . ويؤكد ما ذكرناه اكتفاؤه عليه الصلاة والسلام بنصف السدس في ذلك العام ، وكذا في الضياع والغلات . تنبيه : الأمر بالإيصال إلى الوكيل إن كان لأجل الوصول إليه عليه السلام ، فالأمر كما ذكرناه . وأما إن كان لأجل مصلحة وحكمة ، نظرا إلى أن الإتيان إلى الوكيل نحو من التقرب إليهم عليهم السلام ، فإن الوكلاء أبواب الأئمة عليهم السلام ، ففي عصر الغيبة لا بد من إيصال الخمس إلى النائب العام من قبل الحجة المهدي عجل اللَّه تعالى له الفرج ، ثم هو يعمل بما استنبطه من الأدلة ، من التحليل أو التصدق أو الرضا بالتصرف أو غير ذلك . وأما الرواية العاشرة فلا تنافي أخبار التحليل فإنه : أولا : لا قرينة على أن الدرهم المعطى كان خمسا ، ولعل أخذه عليه السلام الدرهم مع كونه أكثر أهل المدينة مالا ، كان لأجل ما يستفيده المعطي من التزكية الباطنية والطهارة المعنوية . وثانيا : إن إعطاء الخمس ليس في غير محله وإن كان مباحا له لو تصرف فيه ، ضرورة أن الإباحة تجويز التصرف لا إسقاط الحق ، ولا يتعين للمباح له أن يختار ذلك ، بل يترجح أن يعطيه عند التمكن ، ويحصل له بذلك من الطهارة والتزكية ما لم يكن يحصل لو كان يتصرف فيه .
256
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 256