responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 249


ورابعا : إن التحليل قد ثبت في حق الكلي الطبيعي من الشيعة ، كما هو مفاد الروايات الواردة فيها بهذا اللفظ ، أو لفظ ( شيعتنا ) فلا يختص التحليل بخصوص صاحب المال نفسه . وحينئذ فلو رأى الحاكم استيصال السادة واضطرارهم ، أخذ الخمس بعضه أو كله من صاحب المال بالجبر عليه مثلا وأوصله إليهم .
الأمر الثامن : معارضة هذه الأخبار المتضمنة للتحليل والإباحة مع الأخبار المشددة في أمر الخمس ، والمحرمة للتصرف فيه ، وهي روايات بعضها بعنوان الخمس ، وبعضها بعنوان أعم . وإليك بعضا منها :
1 - ما رواه الكليني عن محمد بن زيد الطبري قال : « كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس ، فكتب إليه : بسم اللَّه الرحمن الرحيم إن اللَّه واسع كريم - إلى أن قال - لا يحلّ مال إلا من حيث أحلَّه اللَّه تعالى ، إن الخمس عوننا على ديننا ، وعلى عيالنا ، وعلى موالينا ( أموالنا خ ل ) ، وما نبذ له ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه . » [1] .
2 - ما رواه أيضا بإسناده عن محمد بن زيد قال : « قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس ، فقال : ما أمحل هذا ، تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله اللَّه تعالى لنا ، وجعلنا له ، وهو الخمس . لا



[1] الوسائل - باب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 .

249

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست