responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 248


لأن الإمام لا يحلّ إلا ما يعلم أن له الولاية في تحليله » [1] لا يقال : إن التحليل من الموضوعات الخارجية ، وهي لا تثبت بخبر الواحد وإن كان عدلا ، فإن حجيته مقصورة على ما يرجع إلى الحكم الشرعي الكلي .
لأنه يقال : إن الإخبار عن التحليل يكشف عن الحلية في الشريعة ، وعن تقييد وجوب إيصال الخمس بما إذا أمكن للشيعة إيصاله إليهم عليه السلام ، ونحو ذلك ، فيرجع ذلك إلى الحكم الكلي ، مضافا إلى أن التحليل قد ثبت بالتواتر دون الخبر الواحد .
وأيضا : لنا التمسك بعموم ما دل على حجية خبر العدل حتى في الموضوعات ، إلا ما خرج بالدليل ، كما في مورد الترافع ، أو فيما قامت أمارة أخرى على خلافه .
وثالثا : يمكن تخصيص أخبار التحليل الشامل لسهم السادة بما إذا لم يلزم من تحليله استيصال السادة والذرية الطاهرة ، وذلك مخصص لبّى يؤخذ به ، فلا يصار إلى إباحة سهام السادة فيما كان الأمر كذلك ، وتكون النتيجة إباحة خصوص السهم المبارك ، وإباحة سهم السادة في بعض الموارد ( كإباحة المناكح والمساكن والمتاجر التي تقدم بيانها ) مما لا يلزم من إباحته محذور ضيعان السادة وصيرورتهم في معرض الذل ، والعياذ باللَّه تعالى . وحينئذ لو فرضنا إن زكاة السادة في بلد تصل إلى السادة ويستغنون بها ، فلا موجب لرفع اليد عن عموم التحليل .



[1] وكأنه قال : إن الإشكال لو توجه على تحليلهم ، لزم توجيهه على تحليله سبحانه ، فكما لا مجال للتوقف فيما لو حكم اللَّه تعالى بخروج شيء عن ملك أحد ، كذلك فيما لو أباح الإمام ما يملكه الغير . وبعبارة أخرى : للمولى أن يبيح مال عبده لمن شاء .

248

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست