responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 233


6 - ما رواه الصدوق في كتاب ( كمال الدين ) بسنده عن إسحاق بن يعقوب قال : « سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل إلي كتابا قد سألت فيه مسائل أشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخط صاحب الزمان ( ع ) : أما ما سألت عنه - إلى أن قال - وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران ، وأما الخمس [1] فقد أبيح لشيعتنا ، وقد جعلوا منه في حل إلى وقت ظهورنا لتطيب ولا تخبث » [2] .
7 - ما رواه الكليني عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« قلت له : إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم فقال عليه السلام : الكفّ عنهم أجمل ثم قال : يا أبا حمزة ، إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا ، قلت : كيف لي بالمخرج من هذا ؟ فقال لي : كتاب اللَّه المنزل يدل عليه ، فإن اللَّه تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء فقال تبارك وتعالى : « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ » فنحن أصحاب الخمس والفئ ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، واللَّه يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمّس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا . » [3] .
8 - ما رواه الشيخ عن ضريس الكناسي قال : « قال أبو عبد اللَّه



[2] الوسائل - باب 4 من الأنفال ، الحديث 16 .
[3] الوسائل - باب 4 من الأنفال ، الحديث 19 .
[1] وهل المراد مطلق الخمس ، أو خصوص ما كان في السراري والإماء بقرينة التعليل بطيب الولادة ؟ سيأتي الكلام عليه في ما نورده على الأمر الخامس من الأجوبة .

233

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست